قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ، أيصدقها ويراجعها ، وكيف يصنع ؟ قال « إذا كانت المرأة ثقة ، صدقت في قولها » .
21247 - 11 ( الكافي 5 : 426 ) الخمسة ( التهذيب 8 : 31 رقم 93 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال « هي عنده على تطليقتين باقيتين » .
21248 - 12 ( الكافي 5 : 426 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن مهزيار قال :
كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة ، فتزوج زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فوقع بخطه « صدقوا » .
وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقع بخطه « لا » .
الوافي — صفحة 291
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩١