- 44 -
باب
تحليل المطلقة لزوجها
21237 - 1 ( الكافي 5 : 425 ) الأربعة ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر ، هل تحل للأول قال « لا » .
21238 - 2 ( الكافي 5 : 425 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها قال « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه » .
21239 - 3 ( التهذيب 8 : 34 رقم 103 ) التيملي ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت :
رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة ، أتحل للأول ؟ قال « لا ، لأن اللَّه تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له
الوافي — صفحة 287
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٧