تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ( 1 ) والمتعة ليس فيها طلاق » . 21240 - 4 ( التهذيب 8 : 33 رقم 102 ) عنه ، عن ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول قال « لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه » . 21241 - 5 ( التهذيب 8 : 33 رقم 101 ) ابن محبوب ، عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ، ثم تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال « لا ، حتى تزوج ثباتا » . بيان : قوله « بعد ذلك » أي بعد تزويجه إياها مرة أخرى ، وإيقاعه التطليقة الثالثة إن أراد نكاحها ، وتزوج إما بحذف إحدى التاءين أو على البناء للمفعول وثباتا بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة الفوقية ، وفي بعض النسخ بتاتا بالموحدة ثم بالمثناتين الفوقيتين من البت بمعنى اللزوم والمعنيان متقاربان . 21242 - 6 ( الكافي 5 : 425 ) سهل ، عن البزنطي ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق قال « نعم ، لقول اللَّه جل وعز في كتابه « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
هامش
( 1 ) البقرة / 230 .
الوافي — صفحة 288 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )