( الفقيه 3 : 452 رقم 4563 ) البجلي وحفص بن البختري قالوا : سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه قال « ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » .
20993 - 20 ( الفقيه 3 : 452 رقم 4564 ) قال « وكان لأبي جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما » .
بيان :
« تقومان عليه » تخدمانه .
20994 - 21 ( التهذيب 7 : 468 رقم 1877 ) الصفار ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال « الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين » .
بيان :
هذا الخبر رده في الإستبصار بمخالفته لقوله سبحانه « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ( 1 ) ، وقوله عز وجل « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » ( 2 ) الغير المقيدين بالدخول ، ثم طعن في إسناده ثم أوله تارة بالزنى وأخرى بالجارية فإنها لا تحرم بمجرد الشراء .
هامش
( 1 ) النساء / 22 .
( 2 ) النساء / 23 .