بيان :
ذكر في الفقيه امرأة الابن وجارية الابن في الزنى أيضا .
20983 - 10 ( الكافي 5 : 419 ) العدة ، عن سهل ، عن ( التهذيب 7 : 283 رقم 1197 ) البزنطي ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام » .
بيان :
هذا الخبر حمله في التهذيبين على ما إذا كانت مواقعة الابن بعد وطء الأب جمعا بين الأخبار .
20984 - 11 ( الكافي 5 : 420 ) العدة ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لأبيه ( 1 ) أن يتزوجها قال « لا ، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : لابنه .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 282 رقم 1196 بهذا السند أيضاً .