تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
20985 - 12 ( الإستبصار 3 : 163 رقم 595 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إن الحرام لا يفسد الحلال » . 20986 - 13 ( الإستبصار 3 : 164 رقم 596 ) الحسين ( 1 ) ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : هذا الخبر بهذين الإسنادين لم نجده في غير الإستبصار ( 2 ) . 20987 - 14 ( التهذيب 7 : 281 رقم 1191 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أيحل لأبيه ؟ فقال « إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة » . 20988 - 15 ( التهذيب 8 : 208 رقم 739 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص ابن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها » . 20989 - 16 ( التهذيب 8 : 208 رقم 740 ) عنه ، عن حميد ، عن ابن
هامش
( 1 ) في الاستبصار : الحسن . ( 2 ) يوجد هذا الخبر بهذا السند في التهذيب - 7 : 328 ذيل رقم 1350 فراجع .