سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال « لا تحل لابنه » .
20990 - 17 ( التهذيب 8 : 209 رقم 742 ) ابن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هاشم ( 1 ) ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ، قال « تحرم على ولده » وقال « إن جردها فهي حرام على ولده » .
20991 - 18 ( التهذيب 8 : 209 رقم 741 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السّلام عن الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه قال « لا بأس » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن التقبيل بشهوة .
20992 - 19 ( التهذيب 7 : 284 رقم 1199 ) ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ،
و
هامش
( 1 ) الصواب عبيس بن هشام كما في الاستبصار « عهد » أقول : كذلك في التهذيب المطبوع . والظاهر هذا هو عباس بن هشام الناشري ، قال النجاشي عنه : العباس بن هشام أبو الفضل الناشري الأسدي عربي ، ثقة ، جليل في أصحابنا ، كثير الرواية كسر اسمه فقيل عبيس . . . الخ ، فتدبر .