تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
20995 - 22 ( التهذيب 7 : 282 رقم 1194 ) عنه ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ، أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال « إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما ( 1 ) فلا تحل » . 20996 - 23 ( التهذيب 7 : 282 رقم 1195 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها قال « لا » . 20997 - 24 ( التهذيب 7 : 283 رقم 1198 ) الصفار ، عن أحمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال « لا يحرم الحرام الحلال » . بيان : في الإستبصار حمل العبث على غير الجماع والأولى يحمل على ما لا يكون بشهوة .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب المطبوع : وأخذ منها .