رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية فقال « إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج » .
قلت : فإنه يتزوج عليها أمة قال « لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر ، وإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج » ، قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال « نعم » .
20947 - 11 ( الكافي 7 : 241 ) علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ( التهذيب 10 : 144 رقم 572 ) علي ، عن صالح بن السعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال « يفرق بينهما » قلت : فعليه أدب قال « نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر » ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال « لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول » .
بيان :
في التهذيب أمة مكان ذمية .
الوافي — صفحة 145
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٥