بيان :
« الغضاضة » الذلة والمنقصة .
20938 - 2 ( الكافي 5 : 356 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال « لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنما يحل منهن نكاح البله » ( 1 ) .
20939 - 3 ( الكافي 5 : 357 ) العدة ، عن سهل ، عن
( الفقيه 3 : 407 رقم 4423 التهذيب 8 : 212 رقم ( 757 ) السراد ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية قال « لا ، ولكن إن كانت له أمة ( الفقيه ) مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » .
20940 - 4 ( الكافي 5 : 357 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة » .
20941 - 5 ( الكافي 5 : 357 ) العدة ، عن البرقي ، عن عثمان ، عن سماعة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 299 رقم 1249 بهذا السند أيضاً .
هذه العبارة موجودة في التهذيب أيضاً ، فلا حظ .