20948 - 12 ( الفقيه 3 : 426 رقم 4478 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال « يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما » ، قلت : كيف يضرب النصف قال « يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » .
20949 - 13 ( الفقيه 3 : 460 رقم 4588 ) سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة » .
20950 - 14 ( التهذيب 7 : 298 رقم 1246 ) الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو فقال « نعم ، قد كان تحت طلحة يهودية » .
20951 - 15 ( التهذيب 7 : 298 رقم 1247 ) عنه ، عن السراد ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال « لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد اللَّه يهودية على عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ! » .
20952 - 16 ( التهذيب 7 : 459 رقم 1835 ) محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق ، عن صفوان قال : سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي ، فتقول : إني لأشتهي الإسلام وأخاف أبي ولكني : أشهد أن لا إله
الوافي — صفحة 146
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٦