قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة قال « لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » .
20942 - 6 ( الكافي 5 : 357 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام « يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة » قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ، قال « لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي » ، قلت : لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة ، قال « ولم ؟ » ، قلت :
لقول اللَّه عز وجل « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » ( 1 ) ، قال « فما تقول في هذه الآية « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ( 2 ) ، قلت : فقوله : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » نسخت هذه الآية ( 3 ) ، فتبسم ثم سكت ( 4 ) .
20943 - 7 ( الكافي 5 : 358 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد ابن عمر ، عن درست ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
هامش
( 1 ) البقرة / 221 .
( 2 ) المائدة / 5 .
( 3 ) قوله « نسخت هذه الآية » النسخ مشكل لأن آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم ، ويمكن أن يخدش في سند الرواية ويوجه الآيتان بأن المشركات وملك اليمين إذ ليس في الآية الكريمة ما يدل على التعميم بكل وجه ، ونقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابية دائما وقواه صاحب الجواهر « ش » .
( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 297 رقم 1234 بهذا السند أيضاً .