تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، قال « يجوز أن يتزوجها » ، قلت : فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنار ورأيتها تشبه ( 1 ) بالمجوس قال « إن شئت فأمسكها وإن شئت فطلقها » . 20953 - 17 ( التهذيب 7 : 299 رقم 1251 ) ابن محبوب ، عن القاسم ابن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن الخراز ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب ، فقال « أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك » . 20954 - 18 ( التهذيب 6 : 152 رقم 265 ) عنه ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن الخراز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 ) قال : سألته . . الحديث . بيان : أول في التهذيبين أخبار الإباحة تارة على التقية وأخرى على المستضعفات وثالثة على حال الضرورة ورابعة على عقد المتعة ، واستدل على كل بما يناسبه منها ، وجعل الحديث الأخير من دلائل الضرورة ، وقد مر خبر يدل على ذلك ويأتي خبر آخر في الباب الآتي وهو نص فيه ويأتي إباحة التمتع بالذمية في باب على حدة من جملة أبواب وجوه النكاح .
هامش
( 1 ) في التهذيب : تتشبه . ( 2 ) السند في التهذيب المطبوع هكذا : الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث . . . الخ ، فلا حظ .
الوافي — صفحة 147 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )