- 22 -
باب
نكاح الذمية والمشركة
20937 - 1 ( الكافي 5 : 356 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( 1 )
( الفقيه 3 : 407 رقم 4422 ) السراد ، عن ابن وهب وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوج ( 2 ) النصرانية واليهودية قال « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ ! » ، فقلت : يكون له فيها الهوى ، فقال « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه ( الفقيه ) في تزويجه إياها ( 3 )
( ش ) غضاضة » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 298 رقم 1248 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) في الأصل : يتزوجها ، وما أثبتناه من المصادر .
( 3 ) هذه العبارة موجودة في التهذيب أيضاً .