تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 905

مساهمون:

ص٩٠٥
- 146 - باب ضمان الصانع والأجير 18553 - 1 الكافي ، 5 / 241 / 1 / 1 التهذيب ، 7 / 219 / 37 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن القصار يفسد قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن ( 1 ) » . 18554 - 2 الكافي ، بهذا الإسناد عنه عليه السّلام قال « في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شيء فهو ضامن » . 18555 - 3 الكافي ، 5 / 242 / 2 / 1 بهذا الإسناد
هامش
( 1 ) قوله « فيفسد فهو ضامن » الأجير إما أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن وأما أن يهلك المال في يده بغير عمله كسرقة وحرق فهو ليس بضامن لأن يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد ساير من أئتمن على المال ، هذا بحسب الواقع فإذا علم أنه لم يخن وإنما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأما إذا أحتمل خيانته وكذبه في ادعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه والبينة على الأجير على ما يأتي في بعض الأحاديث ، وربما يستفاد من كلام بعض الفقهاء إن القول قول الأجير على ما يأتي في بعض الأحاديث ، وربما يستفاد من كلام بعض الفقهاء إن القول قول الأجير بيمينه وهو أوفق بالقواعد ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره وإن تردد فيه بعضهم أو قال بعدم ضمانه . « ش » .