المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله بأدنى تفاوت .
18558 - 6 الفقيه ، 3 / 254 / 3919 وقال عليه السّلام « كان أبي يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليه السّلام يتفضل عليهم » .
18559 - 7 التهذيب ، 7 / 220 / 45 / 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القصار هل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن » .
18560 - 8 الفقيه ، 3 / 253 / 3917 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » .
18561 - 9 الكافي ، 5 / 242 / 4 / 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن ابن مسكان
التهذيب ، 7 / 218 / 35 / 1 أحمد عن علي بن النعمان عن
الفقيه ، 3 / 256 / 3925 ابن مسكان عن أبي بصير الكافي ، الفقيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
الوافي — صفحة 907
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٠٧