الحصين ( 1 ) ، عن وهيب بن حفص ( 2 ) ، عن أبي جعفر عليه السّلام « مثله إلا أنه قال يوليه بدل يدل .
18546 - 37 التهذيب ، 7 / 82 / 66 / 1 عنه عن العبيدي عن أبي علي بن راشد قال « قلت إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهم بثمن فقال للبائع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء » .
18547 - 38 التهذيب ، 7 / 68 / 6 / 1 الحسين عن الثلاثة
الفقيه ، 3 / 219 / 3813 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك فينقد عنه فنفقت الدابة قال « الثمن عليهما لأنه لو كان ربح لكان بينهما » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : محمد بن الحسين ، والظاهر هو الصحيح .
( 2 ) قال النجاشي وهيب بن حفص أبو علي الجريري ، مولى بني أسد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ووقف ، وكان ثقة .
وقال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 19 ص 216 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه : الصحيح وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام .
ولكن في جامع الرواة ج 2 ص 303 أورده تحت عنوان وهيب بن حفص النخاس ، وقال بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه : أقول : ظهر من المواضع التي روى فيها محمد بن الحسين وغيره ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير وغيره مع عدم روايته عن المعصوم عليه السلام إن في عد « مح » رحمه الله تعالى محمد بن الحسين من رواة أبي علي الجريري سهوا ويؤيده رواية محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص النخاس صريحا والله أعلم .
أقول : الظاهر اتحادهما ، فيكون اسمه : وهيب بن حفص أبو علي الجريري النخاس .