التهذيب ، 7 / 218 / 34 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي
الفقيه ، 3 / 254 / 3921 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الغسال والصباغ « ما سرق منهما من شيء
فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فهو ضامن
فإن فعل فليس عليه شيء وإن لم يفعل ولم يقل البينة وزعم أنه قد ذهب الذي قد ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله » .
الفقيه ( 1 ) - التهذيب ، وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال « هو مؤتمن » .
بيان :
في الفقيه الصواغ بدل الصباغ وفلم يخرج بينه مكان فلم يخرج منه
18556 - 4 الكافي ، 5 / 242 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 220 / 44 / 1 الخمسة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي عليه السّلام يتطول عليه إذا كان مأمونا » .
18557 - 5 التهذيب ، 7 / 220 / 43 / 1 الحسين عن فضالة وأبي
هامش
( 1 ) تكرار رمز الفقيه هنا الظاهر غير صحيح لأن هذه القطعة من الحديث لا توجد في الفقيه المطبوع والمخطوط .