تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 903

مساهمون:

ص٩٠٣
18548 - 39 التهذيب ، 7 / 43 / 72 / 1 أحمد عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « مثله بأدنى تفاوت » . 18549 - 40 التهذيب ، 6 / 206 / 2 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وغير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس » . 18550 - 41 التهذيب ، 6 / 192 / 42 / 1 التهذيب ، 6 / 343 / 80 / 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن مندل ( 1 ) ، عن البجلي وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده مال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحهم ( 2 ) على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان عليه أيبرأ منه قال « نعم » . 18551 - 42 التهذيب ، 6 / 384 / 257 / 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 18552 - 43 التهذيب ، 6 / 207 / 9 / 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه ، 3 / 34 / 3271 حماد عن الحلبي عن
هامش
( 1 ) في التهذيب في الحديث 417 : صندل بدل مندل . ( 2 ) في التهذيب المطبوع : فيصالحه .