( ش ) قال « سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق ( 1 ) من بين متاعه فقال « عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء وإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء » .
18562 - 10 الكافي ، 5 / 242 / 5 / 1 التهذيب ، 7 / 219 / 38 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال «
الفقيه ، 3 / 256 / 3927 كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضمن القصار والصائغ والصباغ احتياطا على أمتعة الناس
وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب وإذا غرقت السفينة وما فيها فما أصابه الناس مما قذف به البحر على شاطئه فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » .
18563 - 11 الكافي ، 5 / 242 / 6 / 1 التهذيب ، 7 / 219 / 39 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن صفوان عن الكاهلي عن أبي
هامش
( 1 ) قوله « عليه أن يقيم البينة أنه سرق » هذا يدل على حكمين :
الأول : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه لأن يده ليست يد ضمان ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البينة على السرقة بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضا .
الحكم الثاني : كون البينة على الأجير دون المستأجر مع أن يده يد أمانة وليس على الأمين يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة ومفاد كلامهم إنه يجوز تضمين الأجير مطلقا ، إما مع التهمة فبغير كراهة وأما مع عدم التهمة فبكراهة ويستأنس منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البينة على السرقة ونحوها لأن التهمة تتصرف إلى مثل ذلك ، ولكن صاحب الجواهر اختار كون البينة على المالك وانه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقية وهو عجيب لأن السيد المرتضى « ره » جعله من متفردات الإمامية ولكن سيأتي في بعض الأحاديث إن عليه اليمين . . . « ش » .