لك قال لا بأس إذا ائتمنه » .
17840 - 17 الفقيه ، 3 / 258 / 3935 صفوان عن يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام الحديثين » .
17841 - 18 التهذيب ، 7 / 44 / 79 / 1 الصفار عن علي بن محمد قال « كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن
فلما تقاضاه قال خذ بمالك [ بقيمة مالك - خ ل ] عندي دراهم أيجوز ذلك له أم لا فكتب عليه السّلام يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللَّه » .
17842 - 19 التهذيب ، 6 / 205 / 23 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال « كتب إليه رجل له على الرجل الحديث » .
17843 - 20 التهذيب ، 7 / 30 / 17 / 1 محمد بن أحمد ( 1 ) ، عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال « سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري دراهم فلا تصلح دراهم بدراهم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : محمد بن يحيى .
( 2 ) قوله « فلا تصلح دراهم بدراهم » هذا صريح في أن علة المنع لزوم الرباء ولا يكفي فيه توسط ذكر التمر والشعير وغيرهما فإن هذه الأجناس لم تكن موجودة ولم تقبض بل أعطى المسلم إليه وهو المشتري دراهم وأخذ بعد مدة أزيد من دراهمه التي أعطاها واختلف في ذلك فقهاؤنا اختلافا شديدا كاختلاف الأخبار ، لكن أخبار المنع أكثر وأصرح وخبر الجواز أقل وغير صريح ، ولكن لما كان علة المنع الربا ولزومه غير ظاهر بل هو شبيه بالربا أحتمل قويا كون النهي تنزيهيا ليتجنب المسلم عما هو كالربا ، أو المراد منه المورد الذي علم بالقرائن كون البائع والمشتري بصدد الاستقراض والزيادة ، وانما ذكروا السلم ظاهرا مع عدم القصد والعقود تابعة للقصود ، فالاحتياط في صورة الإعواز أن يصبر المشتري إلى زمان الوجود أو يفسخ ويأخذ رأس ماله ولا يرتضيان بالقيمة إن كانت أزيد من الثمن ، وعلى كل حال فليس للمشتري إجبار البائع بالقيمة قطعا وإن كان مقتضى القاعدة جوازه إذ لا أقل من دلالة هذه المناهي الكثيرة على ذلك . « ش » .