بيان :
يعني به أن الطعام كان دينا عليه حتى يوجد
17846 - 23 التهذيب ، 7 / 39 / 52 / 1 عنه عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأبى ( 1 ) اللَّه عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه » .
17847 - 24 الفقيه ، 3 / 209 / 3780 الحديث مرسلا .
بيان :
الطسوج كتنور الناحية أبى اللَّه عليه أي لم يخرج له شيئا فليس للمشتري إلا رأس ماله يعني إن لم يصبر حتى يوجد
17848 - 25 الكافي ، 5 / 222 / 12 / 1 القمي عن بعض أصحابنا عن أحمد بن النضر
التهذيب ، 7 / 45 / 81 / 1 البرقي عن أبيه عن
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع وملاذ الأخيار : فأتى بدل فأبى ، وقال المجلسي في ملاذ الأخيار ج 10 ص 536 في شرح هذه العبارة قال : أي هلكه ، ويمكن حمل طعام البيدر والطسوج على المعين وعلى السلم والأخير أظهر ، فيدل على جواز ذلك ، كأن يشتري عشرة أكرار من بيدر أو من طعام ناحية .
ويدل على أنه إذا أتلف البيدر ، أو طعام الناحية ليس له أن يكلفه بأن يعطيه من غيره ، بل يفسخ ويأخذ رأس ماله ، ويمكن حمله على أن للمشتري حينئذ الخيار في الفسخ والصبر ، لا سيما في الأخير .