تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
من الطعام دراهم قال لا بأس والزعفران أيضا يسلم ( 1 ) فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه الفقيه ، دراهم » . بيان : المختوم بالمعجمة الصاع ولهذا الحديث تتمة تأتي في الباب التالي لهذا الباب إن شاء اللَّه 17836 - 13 التهذيب ، 7 / 31 / 19 / 1 الحسين عن صفوان ومحمد بن خالد عن الفقيه ، 3 / 260 / 3938 ابن بكير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره » . 17837 - 14 التهذيب ، 7 / 32 / 22 / 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع بدل هذه العبارة « قال : لا بأس والزعفران أيضا يسلم » هذه العبارة « قال : لا بأس به ، قال : وسئل عن الزعفران يسلف . . . إلخ » والظاهر عبارة الفقيه هي الأصح .
الوافي — صفحة 559 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )