صاحبه وليس شرطه إلا الورق فإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا ( 1 ) فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون » .
بيان :
قوله إلا الورق بدل من شرطه أي ليس عند صاحبه إلا الورق وقوله قبل أن يأخذ شرطه أي لم يصبر إلى أن يوجد شرطه فيأخذه والأظهر يوجد بدل يأخذ نهى صلّى الله عليه وآله وسلّم عن أخذ الورق ثم أجازه مع الضرورة بشرط عدم الزيادة على رأس المال مشيرا إلى آية الربا تعليلا للنهي والوجه فيه ما ذكرناه وليس في نسخ الإستبصار قوله فلم يجد إلى قوله فإن لم يجد وهو أوضح
17838 - 15 التهذيب ، 7 / 32 / 23 / 1 عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول واللَّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه » .
17839 - 16 التهذيب ، 7 / 42 / 68 / 1 بهذا الإسناد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه ( 2 ) الذي
هامش
( 1 ) قوله « بسعر اليوم ورقا » صريح في المنع مع التراضي . « ش » .
( 2 ) في التهذيب المطبوع : بقية بدل منه .