الفقيه ، 3 / 260 / 3939 صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه
قال نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » .
17834 - 11 الكافي ، 5 / 186 / 9 / 1 حميد عن
التهذيب ، 7 / 30 / 14 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم
فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك » .
17835 - 12 الكافي ، 5 / 186 / 10 / 1 الخمسة ومحمد عن
التهذيب ، 7 / 29 / 12 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الفقيه ، 3 / 262 / 3945 الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل [ من ذلك - خ ] أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي
الوافي — صفحة 558
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥٨