أحمد بن النضر عن
الفقيه ، 3 / 263 / 3948 عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن السلف في اللحم ( 1 ) ،
فقال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التأوى ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد قال وسألته عن السلف في روايا الماء قال لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصا ومرة كاملا ولكن اشتره معاينة فإنه أسلم لك وله » .
بيان :
التوى مقصورا إهلاك المال يقال توي المال بكسر الواو
17849 - 26 الكافي ، 5 / 222 / 13 / 1 محمد عن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 230 / 3850 السراد عن أبي ولاد الحناط قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الغنم
يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا ونحوه .
هامش
( 1 ) قوله : « عن السلف في اللحم » لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم وادعى عليه الإجماع ، وربما يتخيل ان الاختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتا في القيمة أشد من التفاوت في الحيوان وأمثاله مما يجوز السلف فيه اتفاقا ، والجواب ان اللحم يشتري للأكل بخلاف الحيوان الحي واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافا كثيرا في القيمة بخلاف غير المأكول إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثر في اختلاف الرغبة . « ش » .