عليه السّلام قال « سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك
ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن » .
18260 - 7 الكافي ، 5 / 281 / 6 / 1 التهذيب ، 7 / 166 / 14 / 1 الأربعة عن
الفقيه ، 3 / 78 / 3372 الفقيه ، 3 / 78 / 3375 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس لليهود ولا للنصارى شفعة وقال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم قال وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة وقال للغائب شفعة » .
18261 - 8 الكافي ، 5 / 281 / 7 / 1 التهذيب ، 7 / 164 / 6 / 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما وإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم ( 1 ) شفعة » .
هامش
( 1 ) قوله « وإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم » اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء لاختلاف الأخبار جدا كما يأتي ، وهذا الحديث ضعيف ورواية مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثم إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري فإنه ضرر ، بل يجب أما أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كل واحد فهل يساوي بينهم أو يقسم بحسب سهامهم . نقل عن ابن الجنيد في المختلف التحييز وهو الوجه . « ش » .