تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
18262 - 9 الكافي ، 5 / 281 / 8 / 1 التهذيب ، 7 / 164 / 7 / 1 يونس عن بعض رجاله عن الفقيه ، 3 / 79 / 3377 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء هي ولمن يصلح وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم » . 18263 - 10 الكافي ، 5 / 281 / 8 / 1 وروى أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط . 18264 - 11 الكافي ، 5 / 281 / 9 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 165 / 9 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم ( 1 ) قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق السطح ويسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب » . 18265 - 12 التهذيب ، 7 / 130 / 40 / 1 التهذيب ، 7 / 167 / 20 / 1 ابن
هامش
( 1 ) قوله « منصور بن حازم » يدل على ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء . « ش » .