تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
- 124 - باب الشفعة 18254 - 1 الكافي ، 5 / 280 / 1 / 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام قال « الشفعة لكل شريك لم تقاسمه ( 1 ) » . بيان : الشفعة حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض .
هامش
( 1 ) قوله « لكل شريك لم تقاسمه » اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضا ، وأما الشفعة بالجواز وأختص به أبو حنيفة ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله جار الدار أحق بدار الجار ، وهو غير ثابت عندنا ، وهذا الخبر إن كان ناظرا إلى الاختلاف المعروف بينهم فهو غير معمول به عندنا ، لأن مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتى يكون الخبر ناظرا إليه ، ثم إن الخبر مطلق يمكن أن يحتج لثبوتها في كل انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم والمشهور التخصيص بالبيع لأن أكثر الأدلة ذكر فيها البيع ولا حجة فيه ، لأن الغالب في نقل الأملاك البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به ، واستدل على التخصيص بما سيجئ من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق . « ش » .