18255 - 2 الكافي ، 5 / 280 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 165 / 8 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك ( 1 ) فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » .
18256 - 3 الكافي ، 5 / 280 / 3 / 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللَّه بن حماد ( 2 ) عن جميل بن دراج عن محمد عن ( 3 )
الفقيه ، 3 / 79 / 3376 أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » .
18257 - 4 الكافي ، 5 / 280 / 4 / 1 التهذيب ، 7 / 164 / 4 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن
الفقيه ، 3 / 76 / 3368 الفقيه ، 3 / 77 / 3369 عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ( 4 ) ، وقال لا
هامش
( 1 ) قوله « بابها إلى طريق غير ذلك » الظاهر أن المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق ، وإما إذا اشترى وهو مشترك فالشفعة ثابتة ولا تسقط بتحويل الباب . « ش » .
( 2 ) في التهذيب المطبوع : عبد الرحمن بن حماد بدل عبد الله بن حماد ، وما في المتن هو الصحيح .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 163 رقم 724 بهذا السند أيضا .
( 4 ) قوله « في الأرضين والمساكن » اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك أو في بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل ما منقول أو غير منقول ، وخصصها كثير من المتأخرين بغير المنقول ، قال في القواعد كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول ، إذا بيعا منفردين ، ولا في مثل الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض ، وتثبت في الدولاب تبعا لأنه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعا ، ولا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسيمة وإن كان غير منقول كالطاحونة وبئر الماء والحمام ، وذلك لأن حكمة الشفعة التضرر بالقسمة وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فإنها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شئ لم يكن ، قلت يمكن أن يكون الحكمة ، إن الشريك الأول ربما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته بخلاف الشريك الثاني ، إذ ربما يكون سئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلك ثبت الشفعة شرعا . « ش » .