تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شراء الزرع أخضر ( 1 ) قال نعم لا بأس به » . 17813 - 3 الكافي ، 5 ، 274 / 3 / 2 التهذيب ، 7 / 143 / 16 / 1 عنه عن زرارة « مثله وقال لا بأس بأن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد » . بيان : رأسا أي حيوانا 17814 - 4 الكافي ، 5 / 275 / 4 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 142 / 13 / 1 سهل عن البزنطي عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به » .
هامش
( 1 ) قوله « شراء الزرع أخضر » الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النمو واحتمال الغرر وحدوث الآفات ، وجملة القول فيه انه إما أن يبيع هذا الشئ الموجود أي القصيل والحشيش واما يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما فإن كان المقصود الأول جاز البيع بلا شبهة وأوجب بعض العامة قطعها حتى لا يختلط بما ينمو من مال البائع وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير الغير الموجودين فعلا هو جائز أيضا بعد ظهور الزرع لأن أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر كما قلنا بذلك في الثمار بذلك بعد الظهور وتناثر الورد واما إدراكها حتى يصير حنطة وشعيرا فقد جرت عادة الله به والآفات لا يوجب غررا كما قلنا . « ش » .