تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
بيان : أعفاه قطعه وأمحاه 17815 - 5 الكافي ، 5 / 275 / 6 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 142 / 11 / 1 أحمد عن عثمان عن الفقيه ، 3 / 234 / 3862 سماعة قال « سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج فقال إن كان اشترط عليه حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا » . بيان : في قوله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج اختلافات في النسخ لا تؤثر في المعنى يعني على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري فإن الزراع والأكرة كانوا يومئذ من كفار العجم 17816 - 6 الكافي ، 5 / 275 / 7 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 142 / 12 / 1 627 أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه » .