17820 - 10 التهذيب ، 7 / 144 / 22 / 1 عنه عن محمد بن زياد عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس » .
بيان :
متعلق النهي شراء الزرع للحنطة ابتداء قبل التسنبل ومتعلق الجواز شراؤه لها بعده وشراؤه للقصيل ابتداء ثم إذا بدا له تركه فلا منافاة .
17821 - 11 التهذيب ، 7 / 144 / 24 / 1 عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا » .
17822 - 12 الفقيه ، 3 / 236 / 3866 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الحنطة والشعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال لا إلا أن يشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه إن شاء حتى يسنبل » .
17823 - 13 الكافي ، 5 / 276 / 4 / 1 حميد عن
التهذيب ، 7 / 205 / 50 / 1 ابن سماعة عن جعفر عن أبان
التهذيب ، 7 / 141 / 7 / 1 622 الحسين عن
الوافي — صفحة 551
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥١