تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
- 87 - باب بيع الزروع وشراؤها 17811 - 1 الكافي ، 5 / 274 / 1 / 1 التهذيب ، 7 / 142 / 14 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه ( 1 ) قبل أن يسنبل وهو حشيش وقال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة » . بيان : بيع الزرع بالحنطة هي المزابنة بعينها كما مر فيحتمل الرخصة مع الكراهة 17812 - 2 الكافي ، 5 / 274 / 2 / 2 التهذيب ، 7 / 142 / 15 / 1 الأربعة عن بكير بن أعين قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيحل
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب المطبوعين : تعلفه بدل تقلعه .