تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
بيان : الطسق بالفتح الخراج أو شبه ضريبة معلومة 17817 - 7 الفقيه ، 3 / 237 / 3869 سماعة « سأله عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله الحديث مع الزيادة بأدنى تفاوت » . 17818 - 8 التهذيب ، 7 / 143 / 17 / 1 632 أحمد عن الكافي ، 5 / 275 / 8 / 1 عثمان عن الفقيه ، 3 / 241 / 3881 سماعة قال « سألته عليه السّلام عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا وأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه الكافي ، التهذيب ، لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ( ش ) قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام » . 17819 - 9 التهذيب ، 7 / 144 / 21 / 1 636 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشتري الزرع قال إذا كان قدر شبر » . بيان : يعني إنما يجوز الشراء إذا بلغ ذلك حمله في الإستبصار على الاستحباب .