فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال هذا ربا قلت أشهد بالله أنه من الكاذبين قال صدقت » .
بيان :
أجدد أمر من الجداد وهو الصرم والقطع وفي الإستبصار حمل هذا الحديث على الصلح دون البيع لئلا يكون محاقلة ولكن يأتي في الباب الآتي جواز المزابنة صريحا فحمل النهي فيهما على الكراهة محتمل
17810 - 7 الكافي ، 5 / 193 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان
التهذيب ، 7 / 42 / 68 / 1 التهذيب ، 7 / 125 / 17 / 1 الحسين عن علي بن النعمان والفقيه ، 3 / 259 / 3935 صفوان عن
الفقيه ، 3 / 225 / 3834 يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك
فكأنه كرهه » .
الوافي — صفحة 546
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٤٦