قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم » .
18104 - 30 التهذيب ، 7 / 116 / 109 / 1 عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ( 1 ) ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار » .
18105 - 31 التهذيب ، 6 / 386 / 271 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شراء الذهب بترابه ( 2 ) من المعدن قال لا بأس به » .
18106 - 32 الكافي ، 5 / 209 / 3 / 1 محمد عن
التهذيب ، 7 / 69 / 10 / 1 أحمد عن عثمان عن سماعة
التهذيب ، 7 / 124 / 11 / 1 الحسين عن الحسن
هامش
( 1 ) قوله « إلا درهمين نسيئة » نسبة الدرهم إلى الدينار وقت المعاملة معلومة ، ولكن فيما يأتي من الزمان غير معلومة إذ يتغير نسبة كل واحد منهما إلى الآخر ، ويجب حمل المطلق أعني المنع من الاستثناء المذكور مطلقا على المقيد أعني النسية ، وكل شئ معلوم في السوق عند أهل الخبرة بحيث إذا أريد الاطلاع عليه أمكن لا يعد غررا ومجهولا ، وكأنه مراد الشيخ المحقق الأنصاري « ره » بقوله أن المعتبر من رفع الغرر هو النوعي لا الغرر الشخصي وليس مراده من النوعي ما هو أكثري يعرفه أكثر الناس قطعا . « ش » .
( 2 ) قوله « شراء الذهب بترابه » غير معمول به لمخالفته الأخبار المتواترة في عدم جواز الرباء ولو من جهة عدم العلم بمقدار أحدهما . « ش » .