تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
وخمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة » . 18109 - 35 الكافي ، 5 / 223 / 3 / 1 التهذيب ( 1 ) ، العدة عن سهل وأحمد عن الفقيه ، 3 / 231 / 3854 السراد عن الشحام قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى سهام القصابين ( 2 ) من قبل أن يخرج السهم فقال الكافي ، التهذيب ، لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم
هامش
( 1 ) لم نجد الحديث في التهذيب المطبوع بهذا السند ولكن وجدنا مثل هذا الحديث في ج 7 ص 79 رقم 340 هكذا : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام . . . الخ ، فالأفضل أن يوضع رمز التهذيب هكذا : عن سهل ويب أحمد . . . الخ . وأن تكرار عبارة الفقيه زائدة ، فانتبه . ( 2 ) قوله « سهام القصابين » لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة ، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة والتعيين فهو بالخيار بعد الخروج والقسمة للخيار في الحيوان المقرر إن قلنا بصحة ذلك البيع ، ويحتمل أن المراد الخيار بأخذه ببيع جديد وتركه بناءا على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع ، بل ما حصل بعد القسمة وهو مجهول . سلطان ره .