( ش ) فإن اشترى شيئا [ سهما - خ ل ] فهو بالخيار ( 1 ) إذا خرج » .
18110 - 36 التهذيب ، 7 / 234 / 42 / 1 الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال « سألته عن رجل يبيع القوم جميعا
يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال ما يعجبني » .
18111 - 37 التهذيب ، 7 / 157 / 7 / 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم وابن رباط وصفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يبيع القوم ( 2 ) الشيء يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض
فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني » .
بيان :
إنما لا يعجبه لإبهام ثمن كل واحدة لصاحبه
18112 - 38 التهذيب ، 7 / 125 / 17 / 1 الحسين عن صفوان وعلي بن النعمان عن
الفقيه ، 3 / 225 / 3834 يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل
هامش
( 1 ) قوله « فهو بالخيار » أي إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام لا أن بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ « ش » .
( 2 ) في التهذيب المطبوع : للقوم .