تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
عن الفقيه ، 3 / 225 / 3833 زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » . 18107 - 33 الكافي ، 5 / 223 / 1 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 79 / 52 / 1 ( 1 ) ابن عيسى عن معاوية بن حكيم عن التهذيب ( 2 ) ، محمد بن حباب الجلاب عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال لا يجوز » . 18108 - 34 الكافي ، 5 / 223 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 79 / 53 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن البجلي عن منهال القصاب قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب ( 3 ) فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة
هامش
( 1 ) وكذلك في ص 81 رقم 349 . ( 2 ) لم نجد بهذا السند في التهذيب المطبوع والظاهر تكرار رمز التهذيب اشتباه من الناسخ . ( 3 ) قوله « ثم يقوم رجل على الباب » لعله يريد أن صاحب الغنم يقسم ما باعه بني المشترين بالقرعة ، فيقوم رحل ويعد عدة من الغنم ويقرع عليها حتى يخرج اسم أحد المشتريين فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدة ، ثم يعد عدة أخرى ويقرع عليها أيضا ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشتريين سمانا وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة فإذا تعادلت أقرع والظاهر أن النهي هنا للتنزيه وإن البيع إنما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غررا . « ش » .