الفقيه ، 7 / 215 / 3798 ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القوهي الحديث بأدنى تفاوت » .
بيان :
الجراب الوعاء والقوهي ثياب بيض وقوهستان بالضم كورة بين نيسابور وهراة وقصبتها قاين وطبرس .
18101 - 27 الكافي ، 5 / 196 / 7 / 1 محمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين ( 1 ) ، عن حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار » ( 2 ) .
18102 - 28 التهذيب ، 7 / 116 / 110 / 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم » .
18103 - 29 التهذيب ، 7 / 116 / 108 / 1 عنه عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : الحسين بن الحسن .
( 2 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 57 رقم 248 بنفس السند إلا أن فيه عن الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله . وفي آخر عبارة الكافي تقدم وتأخر هكذا : كم الدينار من الدرهم .