تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
واحد عن أبان التهذيب ، 7 / 56 / 43 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب ويشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس » . 18098 - 24 الفقيه ، 3 / 218 / 3809 السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن السمسار الحديث » . 18099 - 25 الكافي ، 5 / 196 / 6 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجدت البقية سواء فقال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليهم مرارا فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إنما اشترط عليه أن يأخذ منهم خيارها أرأيت إن لم تكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية سواء فقال ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن » . 18100 - 26 التهذيب ، 7 / 57 / 46 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن