تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1016

مساهمون:

ص١٠١٦
الذي يدل على عدم جواز إظهار فسقه لنا فما مر في الخبر الأول من البيان الواضح وأما الذي يدل على جواز رد شهادته لنا حينئذ دلالة من جهة المفهوم . فما رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب عرض المجالس بإسناده عن صالح بن علقمة عن أبيه قال قال الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام « وقد قلت له يا ابن رسول اللَّه أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لم تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة المقترف للذنوب فقال « يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ( ص ) لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللَّه داخل في ولاية الشيطان ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللَّه بينهما في الجنة أبدا ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطع العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير » . وأما عدالة النساء فقد مضى شرحها في باب شهادتهن .