عليه وآله وسلّم أسامة بن زيد وأجرى الخيل » .
16590 - 5 التهذيب - 6 / 284 / 190 / 1 بهذا الإسناد قال سمعته يقول « لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما عدا ذلك قمار حرام » .
16591 - 6 الكافي - 7 / 403 / 5 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 277 / 164 / 1 أحمد عن
التهذيب ، 6 / 286 / 198 / 1 السراد عن الخراز عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا
فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران قال فقال إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الموالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق » .
16592 - 7 الكافي - 7 / 431 / 15 / 1 التهذيب - 6 / 288 / 5 / 1 علي عن العبيدي
الوافي — صفحة 1013
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠١٣