تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1018

مساهمون:

ص١٠١٨
الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه قال « لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن » . بيان : هكذا وجد الحديثان في التهذيبين وحمل الأخير فيهما تارة على أنه لا يقبل شهادة رجل على مدعى عليه غائب لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة وأخرى على أنه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وإن قبله على شهادته بعد موته ثم لم يرتض بهما في التهذيب فحمله على التقية ( 1 ) وجوز في الإستبصار وجها آخر جعله الأولى وهو أن يكون المراد به أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته واستدل عليه بالخبر الأول . أقول هذا الوجه هو الأقرب الأصوب ويشبه أن يكون قد سقط لفظة الشهادة في الأخير مرة وفي الأول مرتين كما يدل عليه سابقهما المنقول من الفقيه 16597 - 5 الكافي - 7 / 399 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب ، 6 / 256 / 74 / 1 الحسين عن القاسم عن أبان ،
هامش
( 1 ) حيث قال : والوجهان لا يلائمان الصحيح من المذهب لأنا قد بينا أنه يجوز أن يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه يبطل بينة المدعي وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة ما نعد له من الحضور قال والوجه في الخبر أن يحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة « عهد » .