- 137 -
باب الشهادة على الشهادة
16593 - 1 الفقيه - 3 / 69 / 3351 قال الصادق عليه السّلام « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد » .
16594 - 2 الفقيه - 3 / 70 / 3352 غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام « أن عليا ( ص ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل » .
16595 - 3 التهذيب - 6 / 255 / 73 / 1 الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن علي عليه السّلام « أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل » .
16596 - 4 التهذيب - 6 / 256 / 78 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن
الوافي — صفحة 1017
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠١٧