الفقيه ، 3 / 45 / 3295 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال علي عليه السّلام وإن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » .
بيان :
قال في التهذيبين والفقيه إذا لم يردها يعني لفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية ولموضع الشهادة ( 1 ) يعني ليشهد لمولاه
16510 - 12 التهذيب - 6 / 250 / 47 / 1 البزوفري عن القمي عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه
هامش
( 1 ) قوله « ولموضع الشهادة » في الفقيه كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادة عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا وقال أول من رد شهادة المملوك عمر قال السلطان كأن المصنف حمله على كون المراد أنه أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة . انتهى .
وقال أيضا يمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون المراد إذا أعتق العبد بسبب شهادته لم يجز شهادته كما إذا شهد ببيعه من ابنه انتهى كلام السلطان رحمه الله .
أقول : أما رواية السكوني فلا حاجة إلى توجيهه فإنه كان من قضاة العامة ولا يبعد منه رواية عدم جواز شهادة العبد فيكون معنى الرواية على ما هو ظاهر منها أنه لا يجوز شهادة العبد مطلقا لسيده ولغير سيده إلا إذا أعتق ثم استدرك ذلك لقول أمير المؤمنين عليه السلام وأنه إن علم بالقرائن أنه أعتق ليقبل شهادته لم يقبل شهادته ولو بعد العتق أيضا فهو مطلق في عدم جواز شهادة العبد وإن أردنا تطبيقه على مذهبنا وجب تقييده بالشهادة لسيده كما فعل الصدوق رحمه الله « ش » .