شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ( 1 ) وإن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما أنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك » .
بيان :
كان خوفه من مولاه أن يصيبه منه ضرر أو من المدعى عليه
16502 - 4 التهذيب - 6 / 249 / 41 / 1 السراد عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم » .
16503 - 5 التهذيب - 6 / 250 / 45 / 1 الحسين عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين والشيء اليسير » .
16504 - 6 التهذيب - 6 / 250 / 46 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده » .
16505 - 7 التهذيب - 6 / 279 / 172 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال « سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟
هامش
( 1 ) لعل المملوك كان يتخوف من غضاضة يلحقه عند رد شهادته أو كان يتخوف من . . . أن يصيبه سوء على ما شوهد من ديدنه وعادته « عهد غفر له » .