قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستبين [ يستيقن - خ ل ] أنه قد عجز قال قلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين » .
16506 - 8 التهذيب - 6 / 249 / 42 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 41 / 3284 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تجوز شهادة العبد المسلم ( 1 ) على الحر المسلم » .
16507 - 9 التهذيب - 6 / 249 / 43 / 1 الحسين بن صفوان عن العلاء
الفقيه ، 3 / 45 / 3296 السراد عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب »
التهذيب ، وقال « العبد المملوك لا تجوز شهادته » .
هامش
( 1 ) قوله « لا تجوز شهادة العبد المسلم » قد مضى قبيل ذلك هذا الحديث عن التهذيب بحذف لفظة « لا » عن لا يجوز في بعض نسخ الفقيه . وقال ابن بابويه بعد نقل الحديث قال مصنف هذا الكتاب يعني لغير سيده وهذا يناسب عدم وجود لفظة « لا » وقال السلطان : قال الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال السادس قال ابنا بابويه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده انتهى .
وهذا يدل على أن النسخة التي عنده رحمه الله بدون لفظة « لا » « سلطان رحمه الله » .