تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 970

مساهمون:

ص٩٧٠
16508 - 10 التهذيب - 6 / 249 / 44 / 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعثمان عن سماعة وابن أبي عمير عن الفقيه ، 3 / 48 / 3301 حماد عن الحلبي التهذيب ، 8 / 276 / 38 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة الفقيه ، جازت شهادته التهذيب ، وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز » . بيان : قال في الفقيه إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا ومثله قال في التهذيبين وبالجملة حملا أخبار نفي جواز شهادة العبد والمكاتب تارة على التقية وأخرى على عدم قبولها لمواليهم لموضع التهمة 16509 - 11 التهذيب - 6 / 250 / 48 / 1 ابن محبوب عن العبيدي عن ابن المغيرة عن